للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها.

[[١٢١ - ٢٥] يجوز هبة كل المال]

• المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في حال الصحة، بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وعمدة الجمهور (١) أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى] (٢).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).

قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين، فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك) (٦). قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه فهو على الجميع) (٧).

قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله. . . وكره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه) (٨).


(١) ذكره لفظة الجمهور في أول حكاية الإجماع، لأنه يتحدث عن مسألة خلافية أخرى وهي: هل له أن يهب كل ماله لأولاده، مع إجماعهم على جواز هبة ماله كله للأجنبي.
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٧١٢) وقال أيضًا: [واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي].
(٣) فتح الباري (٥/ ٢١٥).
(٤) الهداية (٣/ ٢٥٩).
(٥) الكافي (ص ٢١٧ - ٢١٨)، ونصوا على أنه يجوز إن علم في نفسه حسن التوكل، ويجوز مع الكراهة إن لم يثق بنفسه.
(٦) المبسوط، (١٢/ ٩٣).
(٧) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٥٤).
(٨) الذخيرة، (٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>