للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٨ - ٤٧] الوصية للأقارب تشمل أولادهم]

• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد) (٥). وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبى هريرة -رضي اللَّه عنه- لما نزل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)} [الشعراء: ٢١٤] نادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا) (٧).

• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين (٨).

الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن جملتهم ولده


(١) المغني (٨/ ٥٣٤).
(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٥١٥ - ٥١٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٨٩).
(٣) الذخيرة (٧/ ١٩)، والشرح الكبير (٦/ ٥٠١).
(٤) أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (٦/ ١٢٨).
(٥) نهاية المطلب، ١١/ ٣٠٢.
(٦) الذخيرة (٧/ ١٩).
(٧) رواه: البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، رقم (٢٧٥٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)} [الشعراء: ٢١٤] رقم (٢٠٤).
(٨) الحاوي للماوردي (٨/ ٣٠٤)، الذخيرة (٦/ ١٩)، وفتح الباري (٧/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>