للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (١).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢).

٣ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لُحْمَة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (٣).

• وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، والمولى عصبة مولاته، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها، فلذلك يزوجها (٤).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليًّا في عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة وليٌّ من عصبتها.

[[٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها]

المراد بعضل الولي: أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج (٥). فليس للولي أن يعضل من تحت ولايته من النساء، إذا دعت إلى كفء، وللمرأة أن ترفع أمرها إلى السلطان، إذا عضلها وليها، ليزوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦) (١/ ١٣٤)، ومسلم (١٥٠٤) "شرح النووي" (١٠/ ١١٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه الدارمي (٣١٥٥) (٢/ ٢٧٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٣٢٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٧٩)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٤٠)، عن الحسن مرسلًا. قال: وروي عن ابن عمر موصولًا؛ وليس بصحيح، وقال الألباني روي عن ابن عمر مرفوعًا، وهو صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٠٩).
(٤) "الحاوي" (١١/ ١٣٥)، و"المغني" (٩/ ٣٦٠).
(٥) انظر: "طلبة الطلبة" (ص ٩٣)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>