للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالغسل سبعًا، وأن تكون أولاهن بالتراب، فدل على وجوب السبع فقط (١)، وأما رواية التعفير بالثامنة؛ فمنسوخة عند الحنفية (٢)، أو أن المقصود: أن يكون التعفير مصاحبًا للسابعة (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، والحنابلة في رواية (٤)، ورواية عن داود (٥)؛ فقالوا: يجب غسله ثمانيًا، إحداهن بالتراب.

واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (٦).

وأجاب عنه ابن قدامة، بأنه: "يحمل هذا الحديث على أنه عدَّ التراب ثامنة؛ لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات، فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين" (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٥ - ٣٧٢] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:

إذا غُسل أثر الخنزير بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة بالتراب، فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ١٣٦).
(٣) "أسنى المطالب" (١/ ٢١)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٩).
(٤) "المغني" (١/ ٧٣)، و"المبدع" (١/ ٢٣٧)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٩٨)، و"المبدع" (١/ ٢٣٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المغني" (١/ ٧٣).
(٨) "مراتب الإجماع" (٤٦).
(٩) "المبسوط" (١/ ٤٨)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٣١)، و"البحر الرائق" (١/ ١٣٥).
(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، و"منح الجليل" (١/ ٧٦).
(١١) "الأم" (١/ ١٩)، و"المجموع" (٢/ ٦٠٤)، و"أسنى المطالب" (١/ ٢١).
(١٢) "الفروع" (١/ ٢٣٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>