للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٩)، والحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) المغني: (٦/ ٥٧١).
(٤) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٣).
(٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٦٥١)، وفيه: "إذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار المحجور فقط، لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر؛ لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة، فلا يبطل المحجور بإقراره المذكور حقوقهم لكن إذا ثبت بالبينة، يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو على استهلاك مال الغير، وثبت الدين على ذلك الوجه، يعتبر هذا الدين أيضًا في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحما لسائر الغرماء أرباب الديون إذ لا حجر في الفعل؛ لأنه لا تهمة في هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>