للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله فى الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك (٢)، وأحمد في إحدى الروايتين (٣).

فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع؛ فالقول للمودَع (٤).

[[٢٩ - ١٠] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها]

• المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت، أو مات المودع، وعرفت الوديعة بعينها، فالوديع أحق بوديعته، وأنه يجب تسليمها إليه، لأنها أمانة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)،


(١) المبسوط (١١/ ١١٢)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٩٨).
(٢) المدونة (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(٣) المغني (٩/ ٢٧٣).
(٤) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٣٣)، والحاوي الكبير (٨/ ٣٧١)، والمغني (٩/ ٢٧٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٥١).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٣٤)، وذكرها في كتاب الإجماع (ص ١٤٨)، ونقلها ابن قدامة، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>