للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: أن زوال العقل بالإغماء ليس موجبًا للغسل في نفسه، وإنما يخشى من أن يحدث إنزال بالاحتلام، ووجود الإنزال مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشك، فنبقى على الأصل وهو عدم إيجاب الغسل (١).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه عندهم، بأن الغسل عليه واجب (٢).

ولكن وصفه النووي بالشذوذ والضعف (٣). وهو رواية من أحمد (٤).

ولم يذكروا دليلًا، غير أنهم يشيرون إلى احتمال الإنزال بالاحتلام (٥).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٥ - ٢٦٨] الغسل من الجنون إذا أفاق لا يجب]

إفاقة المسلم من الجنون لا يوجب عليه الغسل.

والمسألة مع عدم احتمال الاحتلام، أما مع احتماله، أو وقوعه؛ فهي مسألة أخرى لن أتطرق إليها.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافًا" (٦).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان (٧)، والحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية في الأصح (١٠)، والحنابلة على المشهور (١١)، وابن حزم (١٢).

• مستند نفي الخلاف:

١ - إيجاب الغسل من الجنون تكليف، والتكليف لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على هذا الإيجاب، فيبقى الأصل، وهو عدم وجوبه، واللَّه أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٢٧٩).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٦).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٦).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٤٨).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٢٤٨).
(٦) "المغني" (١/ ٢٧٩).
(٧) "المحلى" (١/ ٢١١).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٥)، و"تبيين الحقائق" (١/ ١٩).
(٩) "المدونة" (١/ ١٢١)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٩٥).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٢٦).
(١١) "المغني" (١/ ٢٧٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٤٨).
(١٢) "المحلى" (١/ ٢١١)، وبالمناسبة فهو يرى عدم وجوب الوضوء أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>