للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعيين، فانتقل للوارث وهو حق مختلط بملك غيره لا يمكن فصله إلا بالتعيين، فكان من الحقوق المشروعة له (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٣] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام]

• المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في الرقيق والحيوان المباعين بعد قبض المشتري، ولم يكن للعيب سبب سابق قبل القبض، فإنه لا يكون الضمان على المشتري، إلا إذا وقع العيب بعد أربعة أيام، ويستثنى من العيوب الجنون والجذام والبرص، فإنها لا تدخل في ضمانه إلا بعد مضي سنة كاملة، باتفاق العلماء (٢).

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها، وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص، فإنه من المشتري] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٥).


(١) ينظر: "رد المحتار" (٤/ ٥٨٢).
(٢) ما حكي من إجماع في المسألة إنما هو من قبيل الإجماع على أكثر ما قيل فيها.
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٢).
(٤) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٣٥).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٣٩ - ٤٠)، "رد المحتار" (٥/ ٣)، "درر الحكام" (١/ ٣٤٦)، "الموطأ" (٢/ ٦١٢)، "المنتقى" (٤/ ١٧٣ - ١٧٥)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٤٢ - ١٤٣)، "تكملة المجموع" (١١/ ٣٢٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦٠)، "الغرر البهية" (٢/ ٤٥٨)، "المنهاج مع شرحه مغني المحتاج" (٢/ ٢٤٩)، "المغني" (٦/ ٢٣٣)، "الإنصاف" (٤/ ٤١٥)، "الفروع" (٤/ ١٠٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٤ - ١٥)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>