للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥ - ٣١٢] التيمم قبل الوقت لا يجوز]

إذا أراد المسلم أن يتيمم قبل دخول وقت صلاة الفرض، فإنه لا يجوز له ذلك، وحُكي عليه الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت" (١).

أبو سعيد الإصطخري (٣٢٨ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "لا نناظر الحنفية في هذه المسألة؛ لأنهم خرقوا الإجماع فيها". نقله عنه النووي (٢)، والعيني (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع داود (٤)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: ٦] إلى قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تقتضي أنه يتوضأ أو يتيمم عند القيام، وخرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبقي التيمم على مقتضاه؛ لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم، فلم يصح، كما لو تيمم ومعه ماء (٦).

٢ - أن التيمم طهارة ضرورة، فلم يجز التيمم قبل دخول الوقت؛ كطهارة المستحاضة (٧).

٣ - أن المتيمم قبل دخول الوقت متيمم للفرض، في وقت هو مستغن عنه؛ فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، وابن حزم (١١)، فقالوا: يجوز التيمم قبل دخول الوقت.

واحتجوا بأن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، فإذا كان كذلك فلا يكون


(١) "الاستذكار" (١/ ٣١٧)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٩٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٨٠).
(٣) "البناية" (١/ ٥٥٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٨٠).
(٥) "المغني" (١/ ٣١٣).
(٦) "المجموع" (٢/ ٢٨٠).
(٧) "المغني" (١/ ٣١٣).
(٨) "المغني" (١/ ٣١٣).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤).
(١٠) "المغني" (١/ ٣١٣).
(١١) "المحلى" (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>