للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المبسوط (٩/ ١٩٧).
(٢) انظر: المبسوط (٩/ ١٩٧).
(٣) الجوهرة النيرة للقدوري (٢/ ١٥٥).
(٤) فتح القدير (٥/ ٢٦٢)، وما ذكره ابن الهمام هنا والعبادي ليس مرادهم تقرير الإجماع، وإنما حكوه عن غيرهم ثم نقدوا الإجماع، ونص عبارتهم كالتالي: " (من أتى امرأة) أي أجنبية (في الموضع المكروه) أي دبرها (أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر) ويسجن حتى يموت أو يتوب. . . وقالا هو كالزنا، وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزنا بل حكمه حكم الزنا، فيحد جلدًا إن لم يكن أحصن ورجمًا إن أحصن، وذكر في الروضة أن الخلاف في الغلام، أما لو وطئ امرأة في دبرها حد بلا خلاف، والأصح أن الكل على الخلاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>