للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيثبت لها الحق، كما لو قُطِع ذَكَره (١).

النتيجة: عدم صحة الاتفاق في أن عُنَّة الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة واحدة، ومن ثم لا حقَّ للمرأة في الفسخ، لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل بوجوب تأجيله سنة.

[[٤ - ٩٥] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة]

إذا ذهبت عُنَّة الرجل، واستطاع أن يصيب امرأته، قبل انتهاء المدة المضروبة له، فيسقط حق المرأة في الخيار، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع الفقهاء على أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه، وكذلك سائر العيوب؛ زوالها ينفي الخيار" (٢)، وذكره في التمهيد (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على أن عُنَّة الرجل تبطل بوطئه امرأته، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - ورد في بعض طرق حديث رفاعة، أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول اللَّه؛ لم يقربني إلا هنة واحدة (٨). أي: مرة واحدة.

• وجه الدلالة: أن عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب زوجته إلا مرّة واحدة، وجاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تطلب الفسخ، فلم يجبها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاءت من أجله، فدل على أنه لا خيار لزوجة العنين إذا أصابها، ولو مرة واحدة.

٢ - العنة من العيوب التي تمنع المرأة من استيفاء حقها في الوطء، فلها الفسخ عند وجودها، فإذا زالت العنة، فقد زال السبب الذي يدعو للفسخ، وتتمكن المرأة عندئذٍ من الحصول على حقها في الوطء.

• الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة، ثم


(١) "المغني" (١٠/ ٨٨)، "البيان" (٩/ ٣٠٨).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٦٧).
(٣) "التمهيد" (٣/ ٥٧).
(٤) "مختصر الطحاوي" (ص ١٨٣)، "الاختيار" (٣/ ١١٦).
(٥) "البيان" (٩/ ٣٠٨)، "الحاوي" (١١/ ٥٠٤).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ١٨٩)، "المحرر" (٢/ ٥٧).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٠٢).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>