للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل]

[[١ - ٢٣٤] الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا يجب]

إذا أراد المجنب الغسل، فلا يجب عليه ترتيب أعضاءه في الغسل كالوضوء.

• من نقل الاتفاق: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "احتج من أجاز ذلك -أي عدم الترتيب في الوضوء - بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة" (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأما في الغسل فالبدن كعضو واحد، والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة على المذهب (٥).

• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} [الواقعة: ٧٩].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر الجنب بالغسل بالماء، ولم يفصل في ذلك كالوضوء، ومن غسل جسده دون ترتيب فقد حقق مقتضى الأمر، وهو الغسل للبدن، مما يدل على عدم وجوب الترتيب، مع عدم الدليل الموجب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية غير مشهورةٍ عنه، فقال: يجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل (٦).

ولم يذكروا دليلًا، غير أنه ربما كان مبنيًّا على أحاديث اغتسال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٧)، وفيها أنه بدأ بهما بعد غسل يديه.

وخالف ابن حزم في المسألة أيضًا، فقال: يجب أن ينوي البداءة بالرأس أولا، ثم الجسد (٨).


(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ٩٩) ق، (٦/ ٦٦)، وانظر: "الذخيرة" (١/ ٣١٠)، و"حاشية العدوي" (١/ ٢١٩).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤١٨).
(٣) "المبسوط" (١/ ٥٥).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٢٨).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٢٥٧).
(٦) "الإنصاف" (١/ ٢٥٧).
(٧) سبق تخريجها في عدة مواضع من باب الغسل.
(٨) "المحلى" (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>