للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: حيث إن تحقيق الأوامر مربوط بالاستطاعة، والموالاة الدقيقة فيها مشقة وعسر على الناس، فكان مقتضى التيسير أن يخفف فيها ما دام أنها يسيرة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢ - ١١١] الاقتصار على النية بالقلب مجزئ]

إذا نوى مريدُ الوضوء بقلبه، ولم يتلفظ بالنية بلسانه، فإن فعله هذا مجزئٌ (١).

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه لو اقتصر على النية بقلبه أجزأ، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه" (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم، والصلاة، والصيام، والزكاة، والكفارات، وغير ذلك من العبادات، لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام" (٣).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن الاقتصار على النية بالقلب: "ولو اقتصر عليه بقلبه أجزأه إجماعًا" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٥)، وهم لا يشترطون النية في الوضوء أصلًا؛ كما وافق المالكية (٦)، والشافعية (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى" (٨).


= مسلم كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، (ح ١٣٣٧)، (٢/ ٩٧٥)، واللفظ له.
(١) ليس من مسألتنا الحديث عن المستحب فعلُه، إذ فيه الخلاف، ولا ما هو المشروع، هل هو الجهر أو الإسرار بالنية؟ فالمسألة تبحث في إجزاء الاقتصار على النية بالقلب، دون التلفظ بها، وأن ذلك مجزئ.
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧)، وانظر: "المغني" (١/ ١٥٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٢).
(٣) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢١٤).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ١٨٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٥).
(٦) "حاشية العدوي" (١/ ٢٠٣).
(٧) "المجموع" (١/ ٣٥٨).
(٨) البخاري باب بدء الوحي، (ح ١)، (١/ ٣)، مسلم كتاب الإمارة، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنية"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>