للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (١).

• وجه الدلالة: أن بذل المال فيما لا قيمة له يعد من إضاعته.

الثاني: أن إنفاق المال فيما لا قيمة له، يعد لونا من ألوان السفه والتبذير المنهي عنهما شرعًا (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٢] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة]

• المراد بالمسألة: إذا أجر عينا أيًّا كانت هذه العين وهي مباحة، لكن ليست فيها المنفعة التي استأجر من أجلها المستأجر، كأن يستأجر أرضا مقيلا ومراحا لدوابه، ولم تجر العادة بتأجير مثلها لمثل ذلك، مثل أن تكون ليس فيها زرع ولا عمارة ولا ماء، فإن الإجارة باطلة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول حين سئل عمن استأجر أرضا مقيلا ومراحا وهي ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة: [والذي فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحا، باطل بإجماع المسلمين] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ٤٠٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٥).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٤).
(٤) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٥٠٩)، "الذخيرة" (٥/ ٤١١)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٤١)، "منح الجليل" (٧/ ٤٩٤)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٨٠)، "شرح جلال الدين المحلي" (٣/ ٧٠ - ٧١)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٣٣ - ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>