للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المدونة: (٣/ ٦٣٥)، وفيه: "وقال لي مالك: وجه القراض المعروف الجائز بين الناس: أن يأخذ الرجل المال من صاحبه، على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه"، والاستذكار: (٧/ ٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦)، وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(٢) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٣)، والإقناع للحجاوي: (٢/ ١٠)، وفيه: "ولا ضمان على العامل إلا بعدوان) منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن".
(٣) كشاف القناع: (٣/ ٥٢٣)، وفيه: " (لا ضمان عليه فيما تلف) من مال المضاربة (بغير تعد ولا تفريط) ".
(٤) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: "ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله، ولا فيما خسر فيه، ولا شيء له على رب المال، إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٢٤٨).
(٦) مسلم: (٢/ ٨٨٦، رقم: ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه مرفوعًا من حديث طويل.
(٧) انظر: الإقناع للحجاوي الشافعي: (٢/ ١٠)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٣/ ٤٦٣).
(٨) المغني: (٧/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>