للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١)، وداود (٢) وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.

• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (٤)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم هو تصرف المرض المخوف من الثلث، وذلك للخلاف في المسألة.

[[١٣٤ - ٧] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف]

• المراد بالمسألة: إن البارز للقتال في حكم المريض مرضًا مخوفًا من جهة التصرفات المالية، لأن هذا الجنس من الناس في الغالب لا يسلمون، ولذلك تكون تصرفاتهم المالية في هذه الحالة في حدود الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله. . لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه، وكذلك الذي يبرز في التحام الحرب للقتال] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

قال العمراني: (وإن التحم القتال، واختلط الفريقان، فإن كانت إحدى الطائفتين أكثر عددًا من الأخرى بزيادة كثيرة، فالقليلة مخوف عليها، وإن


(١) المصدر السابق (٨/ ٤٩١).
(٢) المحلى (٩/ ٣٤٨)، والاستذكار (٢٣/ ٥٢).
(٣) المصدران السابقان.
(٤) انظر: (٣٠٩).
(٥) الاستذكار (٢٣/ ٥٢).
(٦) المبسوط (٣٠/ ٣٧٤)، والبحر الرائق (٤/ ٥٠).
(٧) أسنى المطالب (٦/ ٨٩).
(٨) الكافي (ص ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>