للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (١)، والشافعية على قول (٢)، والحنابلة في رواية (٣)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك، ولا يعيد.

واحتجوا بعدم تقصيره، وأنه مع النسيان غير قادر على الاستعمال (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٦ - ٣٣٣] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم:

إذا أراد المسافر أن يصلي، وبحث عن الماء فلم يجده، ثم تيمم وصلى، وبعد ذلك وجد الماء في رحله، بعد أن وضعه غيره فيه دون علمه؛ فإنه يجزئه تيممه هذا.

• من نقل الإجماع: المراغي (٨١٦ هـ) حيث يقول معددًا لعدد من الصور: "أو وضعه خلافه أو جيرانه، وهو لا يعلم. . .، وفي الثاني - يعني: الصورة الماضية - يجوز بالإجماع". نقله عنه العيني (٥).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولو وضع غيره في رحله ماء، وهو لا يعلم به، فتيمم وصلى، ثم علم، لا رواية لهذا أيضًا، وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في "الجامع الصغير" يدل على أنه يجوز بالإجماع" (٦).

السغناقي (٧١٠ هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضعه غيره، وهو لا يعلم به؛ يجزئه بالإجماع". نقله عنه العيني (٧).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لو وضعه غيره، ولو عبده أو أجيره، بغير أمره لا يعيد اتفاقًا" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٩)، والشافعية على الأصح (١٠)، والحنابلة في وجه (١١).


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٧).
(٢) "المجموع" (٢/ ٣٠٧).
(٣) "الفروع" (١/ ٢١٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٧٨).
(٤) "المغني" (١/ ٣١٨)، و"المجموع" (٢/ ٣٠٧).
(٥) "البناية" (١/ ٥٦٣).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٩).
(٧) "البناية" (١/ ٥٦٣).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ١٦٨).
(٩) "التاج والإكليل" (١/ ٥٢٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٥٨).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٠٦).
(١١) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>