للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقامه- تصرف بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.

الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٨] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد]

• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد (٤).

والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٦).


(١) "نهاية المحتاج" (٤/ ١٧٤).
(٢) "المدونة" (٤/ ٨٨)، "التاج والإكليل" (٦/ ٦٥٩)، "منح الجليل" (٦/ ١١٧).
(٣) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ١٠٩ - ١١٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٥١٦).
(٤) "التعريفات" (ص ٢١٥)، "المعجم الوسيط" (٢/ ٦٩٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٨).
(٦) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٢٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٥)، "الشرح الصغير" =

<<  <  ج: ص:  >  >>