للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.

- من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.

- المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.

- المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.

- الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.

- حد الحرابة لا يقبل الفداء.

[ج - ما يتعلق بباب حد البغاة]

تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (١٩) مسألة من أصل (٢٨) مسألة، وهي على التالي:

- عدم تكفير أهل البغي.

- وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.

- لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.

- قتل الباغي قبل الإسار مباح.

- سبي ذرية البغاة حرام.

- ما وُجِد بيد البغاة من مالِ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه.

- قبول شهادة البغاة.

- وجوب نصرة المظلوم.

- الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.

- البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>