- لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.
- من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.
- المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
- المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.
- الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.
- حد الحرابة لا يقبل الفداء.
[ج - ما يتعلق بباب حد البغاة]
تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (١٩) مسألة من أصل (٢٨) مسألة، وهي على التالي:
- عدم تكفير أهل البغي.
- وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.
- لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
- قتل الباغي قبل الإسار مباح.
- سبي ذرية البغاة حرام.
- ما وُجِد بيد البغاة من مالِ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه.
- قبول شهادة البغاة.
- وجوب نصرة المظلوم.
- الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.
- البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute