للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز الاستجمار بها.

٣ - أن العبرة بتنقية المحل، وأن لا يكون المنقي شيئا محترمًا، ولا نجسًا، فإذا لم يكن هذا، ولا ذاك، وكان منقيًا للمحل؛ فلا مانع من استِخدامه.

• الخلاف في المسألة: نقد ابن تيمية هذه الدعوى بأن الخلاف في المسألة معروف، وأن هناك روايتين معروفتين عن أحمد (١)، إحداهما بأن الاستجمار بغير الحجارة لا يجزئ (٢).

ولم أجد لهم دليلًا، وقد يستدل لهذا القول بأن الوارد في النصوص، إنما هو مقتصر على ذكر الحجارة فقط؛ فيقتصر عليه.

وقد وجدته قولًا للمالكية أيضًا، ونقله الحطاب عن داود، وأصبغ (٣).

وقد عللوا ذلك: بأن الاستنجاء بالأحجار رخصة؛ فيجب الاقتصار عليها (٤).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧ - ٥٩] جواز الاستجمار مع وجود الماء]

إذا أراد الإنسان تنقية المحل، فإنه يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: "اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء، وعدم الضرورة، في العدول عنه إلى الأحجار" (٥).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "وجميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزي مع وجود الماء، وقال ابن حبيب: ليس الاستجمار يجزي؛ إلا مع عدم الماء، ولعله أراد بذلك وجه الاستحباب، وإلا فهو خلاف الإجماع، فيما علمناه" (٦).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء


(١) "الإنصاف" (١/ ١٠٩)، وهي خلاف المذهب وقول أكثر الأصحاب عند الحنابلة.
(٢) نقد "مراتب الإجماع" (٢٨٨).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) "أحكام القرآن" (٢/ ٥٠٦).
(٦) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>