للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الإناث (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.

[[١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل]

• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا] (٢).

ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه) (٧) قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة) (٨).

قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة) (٩).

ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث


(١) انظر: المغني (٨/ ٤٥٠).
(٢) المغني (٨/ ٤٥٦).
(٣) المجموع (٣١/ ٣١١).
(٤) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٨).
(٥) كفاية الطالب (٣/ ٤٥٥).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٢١٥).
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.
(٨) الذخيرة، ٧/ ٢٦.
(٩) مغني المحتاج، ٣/ ٤٠.
(١٠) حاشية الروض المربع، ٦/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>