للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة سواء وافق عليه الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند نفي الخلاف: ما ذُكر من أدلة في مستند الإجماع في المسألة الأولى من مسائل النفقات يستدل بها هنا، وذلك لعمومها، وأنها لم تُفرق بين الزوجات إن كن مسلمات، أو ذميات (٥).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة.

[[٤ - ٤٤٠] وجوب النفقة للزوجة المريضة]

إذا كانت الزوجة مريضة؛ فقد يفوت على الزوج بعض حقوقه من الاستمتاع بها؛ لأن الفقهاء جعلوا النفقة في مقابل الاستمتاع، ومع هذا فلا تسقط نفقة الزوجة المريضة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "لو مرضت في بيت الزوج مرضًا لا تستطيع معه الجماع، لم تبطل نفقتها بلا خلاف" (٦).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة وافق عليه المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن الاستمتاع بالمريضة ممكن، ولا تفريط من جهتها،


(١) "الهداية" (١/ ٣٢٠، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٥٩).
(٢) "مغني المحتاج" (٥/ ١٥٢)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٣٧٨).
(٣) "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٥)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٦٠).
(٤) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).
(٥) "المغني" (١١/ ٣٦٠).
(٦) "البحر الرائق" (٤/ ١٩٨).
(٧) "المعونة" (٢/ ٥٦٩)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٥٥).
(٨) "الحاوي" (١٥/ ٣٢)، "البيان" (١١/ ١٩٣).
(٩) "الإنصاف" (٩/ ٣٧٦)، "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٤٣).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>