للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترغيب في العتق دون أن يخص مؤمنًا من كافر (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣ - ٤٨٤] الألفاظ الصريحة في العتق]

يقع العتق بكل لفظ يطلق عليه، فقد يقع بالألفاظ الصريحة، وقد يقع بألفاظ الكناية؛ نحو: لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، خرجت من ملكي، حَبْلُكِ على غاربك، فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية.

ومن الألفاظ الصريحة التي يقع العتق بها: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أعتقتك، فهذه ألفاظ صريحة يقع العتق بها (٢)، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، أو قد أعتقتك، أو أَنْتَ عتيق، أو أَنْتَ معتق، ينوي عتقه؛ أن مملوكه ذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه) (٣).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وإذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر، أو أَنْتَ عتيق، أو أَنْتَ محرر؛ عتق عليه، وخرج عن ملكه، لا خلاف في ذلك) (٤).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (وصريحه نحو: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أعتقتك، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء) (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وقوع العتق بالألفاظ


(١) "المعونة" (٣/ ١٠٢٦)، "المحلى" (٩/ ١٩٠).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٤١)، "الهداية" (١/ ٣٣١)، "التاج والإكليل" (٨/ ٤٥٣)، "القوانين الفقهية" (ص ٤٠٢)، "المهذب" (٢/ ٣٦٧)، "البيان" (٨/ ٣٢٢)، "الإنصاف" (٧/ ٣٩٥، (٣٩٧)، "كشاف القناع" (٤/ ٥١١).
(٣) "الإجماع" (ص ١١٢).
(٤) "الكافي" (ص ٥١٠).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>