للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٨).
(٢) المبسوط: (٧/ ١٠٤)، وفيه: "وقاس بالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن، وهو معسر فسعى العبد في الدين رجع به على الراهن إذا أيسر" قلت وهذا يدل على أن العبد لا يعتق حتى يوفي الراهن حقه، ثم يرجع بما قضاء على الراهن.
(٣) المدونة: (٢/ ٣٩٨)، وفيه: "سحنون قال: وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل عليه الدين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك الغرماء".
(٤) المحلى: (٦/ ٣٧١): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء، إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته -ولا يبطل بيعه ولا إصداقه". وقال في موضع آخر (٦/ ٣٨٢)، وفيه: "فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>