للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها: من لقطة، أو وديعة، أو رهن، وما يوجد مع اللصوص مما لا طالب له، فكل ذلك يورد إلى بيت المال (١).

قال القرافي: "الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها رُدت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تُصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص، على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام، أو نوابه، أو من حصل ذلك عنده من المسلمين" (٢).

سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة: كالسوائم، والزروع، والثمار، من حقوق بيت المال -عند من يرى ذلك- (٣).

المطلب الثاني: مصارف بيت المال: مما سبق يتبين أن موارد بيت المال متنوعة المصادر، وهي كذلك متنوعة المصارف، إلا أن بعضها عُين له جهة لصرفه فيها، ولا يجوز صرفه في غيرها، ولأجل ذلك احتاج العلماء إلى فصل أموال بيت المال بحسب مصارفها؛ لأجل سهولة التصرف فيها.

قال أبو يوسف: "لا ينبغي أن يُجمع مال الخراج إِلَى مال الصدقات والعشور؛ لأن الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى اللَّه -عز وجل- في كتابه. فإذا اجتمعت الصدقات من الإبل والبقر والغنم، جُمع إِلَى ذلك ما يؤخذ من المسلمين من العشور -عشور الأموال- وما يمر به عَلَى العاشر من متاع وغيره؛ لأن موضع ذلك كله موضع الصدقة. فيُقسم ذلك أجمع لمن سمى اللَّه -تبارك وتعالى- في كتابه. . . " (٤).

وقال الزيلعي: "وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتًا يخصه، ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن لكل نوع حكمًا يختص به، فإن لم يكن في


(١) المرجع نفسه
(٢) الذخيرة (٦/ ٢٨).
(٣) انظر: البحر الرائق (٥/ ١٢٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٨)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢١٥).
(٤) الخراج لأبي يوسف (ص ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>