للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: هذا عمر لم ير العمل بالقافة، ولو رأى العمل بها, لم يتوقف في القضاء بما قالوا.

٢ - عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعًا شبه الغلام في رجلين ادعياه، فقال عمر: هو بينكما، ترثانه ويرثكما (١).

٣ - أتى عليًّا -رضي اللَّه عنه- رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد لكما، وهو للباقي منكما (٢).

• وجه الدلالة من الأثرين: هذا عمر، وعلي، لم يعملا بالقافة، ولما استوت البينتان أشركا بينهما في نسب الغلام.

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على العمل بالقافة إذا تعارضت البينات في دعوى الولد؛ لاختلاف الصحابة في ذلك.

ثانيًا: هناك خلاف في العمل بالقافة، هل يعمل بها أصلًا، وهل تستوي فيه الحرة والأمة، أم تختلفان؟ خلاف على أقوال:

١ - ذهب الحنفية إلى عدم العمل بالقافة.

٢ - يرى المالكية أن يعمل بها في الإماء دون الحرائر.

٢ - يرى أشهب من المالكية العمل بها في الحرائر دون الإماء.

٣ - يرى الشافعية، والحنابلة العمل بها في الحرائر والإماء على حد سواء.

[[٨ - ٤٧٨] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط]

إذا وجد لقيط فلا تجب نفقته على من وجده، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة ولده إن كان له" (٣)، وذكر مثله في كتاب الإجماع (٤)، ونقله عنه ابن قدامة (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (١٣٤٧٤) (٧/ ٣٦٠، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (١٣٤٧٣) (٧/ ٣٦٠)، قال الألباني: سنده ضعيف؛ لجهالة المخزومي أحد رواته. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٧).
(٣) "الإشراف" (٢/ ١٦٣).
(٤) "الإجماع" (ص ٩١).
(٥) "المغني" (٨/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>