للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنه كان النساء يبعثن إليها بالدُّرْجة (٣) فيها الكُرْسُف (٤)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (٥).

• وجه الدلالة: الحديث فيه فتوى من عائشة -رضي اللَّه عنها-، في أن الطهر يكون بالقصة البيضاء، وهي أعرف الناس فيما يخص النساء؛ لقربها من جناب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والجفوف أكثر نقاء من القصة من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم (٦).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٩ - ٤٤٦] القصة البيضاء طهر صحيح]

إذا رأت الحائض القصة البيضاء، فإنها تكون قد طهرت طهرًا صحيحًا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهرٌ صحيح" (٧).

الاستثناء في العبارة السابقة يبدو واللَّه أعلم أنه غير مقصود، ولم أجد له معنى، ويؤكده عدم تكراره في العبارة الآتية (٨).

يقول في سياق استدلال له: "لما كانت القصة البيضاء طهرًا، وليست حيضًا بإجماع" (٩).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مكحول، وعطاء (١٠)،


(١) "الفروع" (١/ ٢٦٧)، "الإنصاف" (١/ ٣٧٣).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٨٠).
(٣) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أو لا؟ "المجموع" (٢/ ٤١٦).
(٤) القطن، "المصباح المنير" (٢٠٢).
(٥) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره (١/ ١٢١)، مالك كتاب الطهارة باب طهر الحائض، (ح ١٢٨)، (١/ ٥٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (ح ١٩٨).
(٦) "الاستذكار" (١/ ٣٢٥).
(٧) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٨) وانظر مسألة (لا حد لأكثر الطهر).
(٩) "المحلى" (١/ ٣٩٠).
(١٠) "المصنف" (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>