للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم علينا قتل أنفسنا، ومِنْ قَتْلها أن يغتسل أو يتوضأ المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] (١).

٣ - حديث عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، قال: "احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، ثم أخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحك، ولم يقل شيئًا" (٢).

• وجه الدلالة: أن عَمرًا تيمم لخوف البرد، فيقاس عليه المريض الذي يخشى على نفسه (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٨ - ٣٠٥] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك]

إذا خاف المريض على نفسه الهلاك أو تلف العضو إن استعمل الماء مع وجوده، فإنه يجوز له التيمم.

• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث يقول: "أما إذا كان -المريض- يخاف الهلاك باستعمال الماء؛ فالتيمم جائز له بالاتفاق" (٤).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم" (٥).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "والإجماع على تخصيص حالة القدرة، حتى لا يتيمم المريض القادر على استعمال الماء"، أي: تخصيص المنع بالجواز للمريض غير


(١) "المغني" (١/ ٣٣٥).
(٢) أبو داود كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، (ح ٣٣٤)، (١/ ٩٢)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح ٦٢٩)، (١/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (ح ٣٣٤).
(٣) "المغني" (١/ ٣٣٥).
(٤) "المبسوط" (١/ ١١٢)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٤٨).
(٥) "البناية" (١/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>