للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على مسألتنا، حيث يدل عليها بالمطابقة من السنة الفعلية.

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكر اللَّه على كل أحيانه" (١).

• وجه الدلالة: السنة الفعلية في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر اللَّه في كل أحيانه، ومن ذكر اللَّه تعالى قراءة القرآن، ولم يأت دليل على منع المحدث من القراءة، فتبقى على أصل الإباحة، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: ذكر ابن رشد عن قومٍ قولًا بأنه لا يجوز ذلك إلا أن يتوضأ (٢).

وذكر لهم دليلًا، وهو حديث أبي جهم، قال: "أقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام" (٣).

قالوا: فلا يجوز الذكر ولا القراءة إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه.

ولم أجد لهذا القول قائلًا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما ما ذكره ابن رشد فلم أعلم له قائلًا، وهو شذوذ ما لم نجد له قائلا معتبرًا، خاصة أن الإجماع حكاه من هو متقدم على ابن رشد، كابن عبد البر والباجي، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٩ - ٢٢٩] مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم]

إذا قام المتوضئ بمس المصحف بعضو ليس عليه نجاسة، وكان على أحد أعضاءه نجاسة، فإنه لا يحرم مسه ذلك.

• من نقل الإجماع: القاضي أبو الطيب (٤٥٠ هـ) حيث يقول: "هذا الذي قاله


(١) مسلم كتاب الطهارة، باب ذكر اللَّه تعالى في حال الجنابة وغيرها، (ح ٣٧٣)، (١/ ٢٨٢)، وعلقه البخاري في موضعين: (١/ ١١٦)، (١/ ٢٢٧).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٧٥).
(٣) البخاري كتاب الوضوء، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، (ح ٣٣٠)، (١/ ١٢٨)، مسلم كتاب الحيض، باب التيمم، (ح ٣٦٩)، (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>