للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحياة، والأصل في المخلوقات الطهارة ما لم تستثنى، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الميتة لا تحرم إلا لأنها تفسد بموتها، وتفقد خاصية الحركة والحياة، أما الجمادات -ومنها الأشجار والزرع والأرض- فليست كذلك؛ فلا تقاس عليها، بل هي طاهرة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٦٦ - ٤٠٣] نجاسة الميتة وأجزائها]

الميتة تطلق على البهائم المباحة الأكل، إذا ماتت دون تذكية شرعية، وتطلق أحيانا على عموم الحيوانات (١).

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن لحمَ الميتة، وشحمَها، ووَدَكَها (٢)، وغضروفَها، ومخَّها، وأن لحمَ الخنزير. . حرامٌ كله، وكل ذلك نجس" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتةِ الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. . . " (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول بعد حديثه عن ميتة السمك والجراد: "وأما باقي الميتات فنجسة، ودليلها الإجماع" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - قوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. . .} [البقرة: ١٧٣].


(١) ويستثنى هنا الإنسان، فهو غير داخل؛ إذ فيه خلاف مشهور، من حيث النجاسة وعدمها. ولا يدخل أيضًا عظام الميتة وشعورها، فالخلاف فيها مشهور.
(٢) الوَدَك: بفتحتين دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك، "المصباح المنير" (٢٥٠)، مادة (ودك).
(٣) "مراتب الإجماع" (٤٤)، وانظر: "المحلى" (١/ ١٢٨).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ١١٦)، "مواهب الجليل" (١/ ١٠١).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٨٠).
(٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٣٠).
(٧) "المغني" (١/ ٩٧)، "الإنصاف" (٤/ ٢٨٣)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>