للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد) (١).

الثالث: لأن إجارتها لذلك جائزة، والعارية أوسع لجوازها فيما لا يجوز إجارته (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في قول (٣) فقالوا بعدم صحة استعارة السهم ليغزو دار الحرب معللين ذلك بأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، وهذا باب القرض (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة السلاح للقتال عليه، إذا كان القتال مشروعًا، لعدم الخلاف الصريح في المسألة.

وأما الحنفية فكلامهم هذا لا يؤثر في صحة الإجماع فإنهم منعوا -في هذا القول- إعارة السهم دون غيره للعلة التي ذكروها والسيف والرمح ونحوهما يمكن الانتفاع بهما من غير استهلاكهما.

[[١٥ - ١٥] جواز إعارة الدواب للركوب]

• المراد بالمسألة: أنه يجوز إعارة الدواب لمجرد الركوب، لكونه منفعة


(١) رواه: أبو داود رقم (٣٠٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب كم الجزية؟ (٩/ ١٩٥). والحديث ضعيف الإسناد، فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم، وكذلك أسباط بن نصر، صدوق كثير الخطأ، وكذلك يونس بن بكير يخطئ. انظر: تقريب التهذيب، (٦١٣)، خلاصة تهذيب الكمال، صفي الدين اليمني (ص ٤٤٠)، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (٣٠٤١).
(٢) المغني (٥/ ٣٦٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٩٧).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>