للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشراء، . . كالأحرار) (١).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) (٢) (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، وافق عليه الحنفية (٤).

• مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء العوض، ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب (٥).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري، وأنه مأذون له شرعًا في البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٤ - ٥٢٠] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، فيما لا غنى له عنه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه بالمعروف، مما في يده من المال على نفسه، فيما لا غنى له عنه) (٦).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه، من كسوته، وقُوتِه بالمعروف) (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن المنذر، من الإجماع على أن للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، وافق عليه الحنفية (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع: أن المكاتَب له حق التملك، فله حق النفقة على نفسه بما لا


(١) "الاستذكار" (٧/ ٤٢٨).
(٢) "المغني" (١٤/ ٤٨٤).
(٣) "المغني" (١٤/ ٥٦٣).
(٤) "الهداية" (٢/ ٢٨٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٤٣).
(٥) "المغني" (١٤/ ٤٨٤).
(٦) "الإجماع" (ص ٩٢).
(٧) "الاستذكار" (٧/ ٤٢٨).
(٨) "الاختيار" (٤/ ٣٦)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٤٤).
(٩) "الشرح الكبير" (١٩/ ٢٤٠)، "الفروع" (٨/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>