للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢ - ٣٨٥] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية]

إذا مات زوج المرأة فتلزمها عدة الوفاة، ويكون مقامها في بيت زوجها الذي جاءها فيه خبر وفاته، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال في التي خرجت من بيت زوجها لسفر أو حج، ثم توفي زوجها: "ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها، لزمها أن تأتي به في منزل زوجها، بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك" (١).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه، . . . بلا نزاع" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن المعتدة من وفاة، تعتد في منزل زوجها الذي جاءها خبر وفاته فيه، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١].

• وجه الدلالة: البيت الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد، هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقه زوجها وقبل موته، سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن، لأن اللَّه تعالى أضاف البيت إليها بقوله -عز وجل-: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١] والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه (٧)

٢ - أن الفريعة بنت مالك بن سنان جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي، فإنه لم يتركني في


(١) "المغني" (١١/ ٣٠٥).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٣٠٦).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٣٢)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٢٦).
(٤) "المعونة" (٢/ ٦٧٨)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٤١).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٩)، "البيان" (١١/ ٥٩).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٢١٤)، "المغني" (١١/ ٢٩١).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>