للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى من العم] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (٤).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٦).

• وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرض، وأما فهو يدلي إلى الميت بالجد لأنه ابنه، فلا يرث شيء مع وجود الجد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.

[[٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل]

• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون إلى الميت بجانب الأخوة، ويحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالابن.


(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٢).
(٢) انظر: الذخيرة (١٣/ ٦٢).
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٩).
(٤) الذخيرة (١٣/ ٦٢).
(٥) حاشية الروض المربع (٦/ ١١٩).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>