للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين، والجارية هنا هذا هو أصل خلقتها، أنها لا تحيض في مثل هذا السن, فلا يكون هذا مؤثرا في ثبوت الرد فيها.

الثاني: أن العيوب هي ما تعارف التجار عليها أنها عيب، ولا أحد منهم يَعدُّ عدم الحيض في الصغيرة أو الكبيرة عيبا، فيكون المشتري قد دخل على بصيرة وبيِّنة، فلا يثبت له الرد.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣٣] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الأمة أو العبد، وأخذهما المشتري ولم يعلم بأنهما متزوجان، فإذا علم فإن هذا عيب له حق الرجوع فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب، يجب به الرد] (١). نقله عنه: ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [في معرفة العيوب: وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار. . .] ثم ذكر جملة من العيوب منها: التزوج في الأمة. ثم قال: [وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٤).


= الدسوقي" (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٩)، "إعانة الطالبين" (٣/ ٣٢)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٢٦)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٩٠)، "الفروع" (٤/ ١٠١)، "المبدع" (٤/ ٨٦).
(١) الإجماع (ص ١٣٤)، "الإشراف" (٦/ ٩١).
(٢) "المغني" (٦/ ٢٣٥)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٣٤) لكنه نقله عنه من كتاب "الإشراف"، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٣٦٨).
(٣) "المغني" (٦/ ٢٣٥).
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٦٠ - ١٦١)، "فتح القدير" (٦/ ٣٥٨)، "البحر الرائق" =

<<  <  ج: ص:  >  >>