للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الأبواب الموضوعة، والأقفال ومفاتيحها، منفصلة عن الدار، وليست من مصلحتها، وما كان منفصلا عنها، وليس من مصلحتها، فإنه لا يدخل في العقد عند الإطلاق، ما لم يكن ثمة عرف يدخلها، فهي تشبه الطعام والشراب حين تكون في الدار (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣] بطلان بيع الفِناء مع الدار:

• المراد بالمسألة: الفناء في اللغة: هو سعة أمام الدار. وقيل: ما امتد من جوانبها (٣).

وفي اصطلاح الفقهاء، هو: ما يلي جدران الدار خارجا عنها، من الشارع المتسع النافذ (٤).

• والمقصود بالمسألة: إذا باع الدار، ولها فناء محيط بها، فإنه ليس له أن يبيع الفناء معه، وإذا باعه معه فبيعه للفناء باطل لا يصح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع دارا، لم يكن له أن يبيع


(١) "الذخيرة" (٥/ ١٥٦)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٤٧)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٤)، "تكملة المجموع" (١٠/ ٥١٥ - ٥١٦)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٤٩)، "السراج الوهاج" (ص ١٩٧)، "الفروع" (٤/ ٦٨)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٧٤)، "دليل الطالب" (ص ١١٦).
(٢) ينظر: "المغني" (٦/ ١٤٣)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٩٠).
(٣) اختار المعنى الأول: الخليل كما في "العين" (٨/ ٣٧٦)، والفيروز آبادي كما في "القاموس" (ص ٧٠٤).
واختار المعنى الثاني: الجوهري كما في "الصحاح" (٦/ ٢٤٥٧). وينظر: "تاج العروس" (٣٩/ ٢٥٦)، "الكليات" (١/ ٦٩٧).
(٤) ينظر: "مواهب الجليل" (٥/ ١٥٧)، "غاية المنتهى مع مطالب أولي النهى" (٤/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>