للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخراشي (١١٠١ هـ): والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا الفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض كالابن وابنه عند عدم الابن. . . (١)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أن هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين (٢).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: مجاهد (٣). فقد ورد عنه أنه قال في: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس.

النتيجة: صحة الإجماع في أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في حال فقدهم، فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث، والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث، وأما خلاف مجاهد فهو محجوج بالإجماع، وأيضًا هو قد وافق فيما سوى ذلك من أحكامهم فهو دليل عليه.

[[٢٧٤ - ٨٢] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي]

• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون عصبة، فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يوجد أخذ جميع المال.

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، فإن المسألة من (أربعة


(١) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠٥.
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠٣).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤١)، الحاوي الكبير (٨/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>