للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البول، دون ما بعده (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن ما يخرج بعد البول أو النوم أو المشي يكون مذيًا، وليس بمني، فيجب الوضوء فقط (٢).

٢ - أن البول والنوم والمشي يقطع مادة الشهوة، وما يخرج من دون شهوة ليس موجبًا للغسل -على القول بعدم وجوب الغسل من الإنزال دون شهوة (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، أنه يجب الغسل مطلقًا، سواء خرج المني قبل البول أو بعده.

وقد حكى العيني كما سبق الخلاف في المسألة، مما يعني أنه يقصد الاتفاق المذهبي.

واحتجوا بحديث أم سليم: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم، إذا رأت الماء" (٦).

فمتى رُئِيَ الماء وجب الغسل.

وخالف أحمد في رواية أخرى، أنه إن خرج المني بعد البول؛ فيجب الغسل دون ما قبله (٧). ولم يذكروا دليلًا عليها.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٠ - ٢٦٣] الغسل من المذي لا يجب]

خروج المذي من ذكر الرجل غير موجب للغسل، وقد حُكي الإجماع في المسألة.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل" (٨). ونقله عنه ابن نجيم (٩)، وابن قاسم (١٠).


(١) "الإنصاف" (١/ ٢٣١).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٥٨).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٥٨).
(٤) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٢٣١).
(٦) سبق تخريجه، وانظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٨٨).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٢٣١).
(٨) "المجموع" (٢/ ١٦٤)، (٢/ ١٦١).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٦٥).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>