للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أنواع الإجماع]

الإجماع له أنواع متعددة، وأنواعه مختلفة باختلاف اعتباره:

• المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته:

وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: الإجماع الصريح: هو عبارة عن اتفاق كل مجتهدي الأمة المحمدية في عصر من العصور على حكم شرعي لواقعة، بأن يبدي كل واحد منهم رأيه صراحة، أو يبين بعضهم الحكم قولا، ويفعل البقية على ذلك القول، وهذا حجة قاطعة بلا نزاع كما مر.

القسم الثاني: الإجماع السكوتي: هو أن يعمل بعض المجتهدين عملا، أو يبدي رأيا في مسألة اجتهادية، قبل استقرار المذاهب فيها، ويسكت باقي المجتهدين عن إبداء رأيه بالموافقة أو بالمخالفة بعد علمهم سكوتا مجردا عن أمارات الرضا والسخط، مع مضي زمن يكفي للبحث والنظر (١).

ومثله الإجماع الاستقرائي، وهو: أن يُسْتَقرأ أقوال العلماء في مسألة، فلا يُعْلم خلاف فيها (٢).

وقد اختلف العلماء في هذا النوع من أنواع الإجماع، فأقول:

[تحرير محل النزاع]

أولًا: لا خلاف بين العلماء القائلين بحجية الإجماع في أن الإجماع السكوتي حجة فيما تعم به البلوى، إذا اشتهر الحكم المجمع عليه، وتكرر السكوت من مجتهدي عصر الإجماع؛ لأن السكوت مرة بعد أخرى يحصِّل علما ضروريا


(١) "الفقه والمتفقه" (١/ ١٧٠)، "كشف الأسرار" (٣/ ٢٢٨)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٥٣).
(٢) "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>