للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع، ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع (١).

٢ - أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة؛ فلا يثبت في حقه حكم الرضاع (٢).

النتيجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن المرتضعة من الزوجة الملاعَنة، تحرم على الزوج، غير صحيح؛ لوجود خلاف في المسألة.

[[٤ - ٤٢٤] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم]

إذا ظهر لبن بامرأة ليس لها زوج، فإنه يقع بلبنها التحريم، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح، ثم نزل لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة" (٣). وقال أيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا؛ أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة" (٤). ونقله عنه العيني (٥).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، موطوءة أو غير موطوءة" (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من المحيض، كان لها زوج أو لم يكن، حاملًا كانت أو غير حامل" (٨).

٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيًّا؛ تعلق به التحريم؛ لإطلاق النص، وهذا لا خلاف فيه للأئمة الأربعة" (٩).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧١)، "البيان" (١١/ ١٦٢).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٠).
(٣) "الإجماع" (ص ٦٠).
(٤) "الإشراف" (١/ ٩٧).
(٥) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٧٣).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ١٤٨).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٩٧).
(٨) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٦ - ٦٧).
(٩) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>