للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر (١) تنتشر به الحرمة، وافق عليه الثوري، وأبو ثور، والأوزاعي (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة، دون فصل بين بكر وثيب (٣).

٢ - أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم، كما لو كان من وطء (٤).

٣ - أن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا؛ فجنسه معتاد (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين (٦)، والحنابلة في المذهب (٧)، إلى أنه إذا ظهر لبن من امرأة لا ولد لها فلا تنتشر به الحرمة.

• أدلة هذا القول:

١ - أن ما ظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة، فليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة (٨).

٢ - أنه يشبه لبن الرجل فلا حرمة له (٩).

٣ - أنه لبن نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال (١٠).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر التي لم تنكح تنتشر به الحرمة؛ لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في المذهب، بعدم التحريم بلبن البكر التي لم تنكح.

ثانيًا: نفى العيني من الحنفية أن يكون هناك خلاف في المسألة بين الأئمة الأربعة، وهذا غير صحيح لوجود خلاف عند الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في رواية


(١) اتفق الفقهاء على أن البكر التي ينتشر التحريم بلبنها هي: التي لا يقل عمرها عن تسع سنين.
انظر: "الاختيار" (٣/ ١٢٠)، "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٥)، "الذخيرة" (٤/ ٢٧٠، "المعونة" (٢/ ٦٩٠)، "الوسيط" (٦/ ١٧٩)، "البيان" (١١/ ١٣٩)، "الإنصاف" (٩/ ٣٣٢).
(٢) "الإشراف" (١/ ٩٧).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٧٢)، "المغني" (١١/ ٣٢٤).
(٤) "المغني" (١١/ ٣٢٤).
(٥) "المغني" (١١/ ٤٢٣).
(٦) "الوسيط" (٦/ ١٧٩)، "البيان" (١١/ ١٣٩).
(٧) "الإنصاف" (٩/ ٣٣١)، "الفروع" (٩/ ٢٨٠).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ٣٣١).
(٩) "البيان" (١١/ ١٣٩)، "المغني" (١١/ ٣٢٤).
(١٠) "المغني" (١١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>