للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

وقوله سبحانه وتعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: ٩١].

• وجه الدلالة: أن في هاتين الآيتين أن اسم الولد في اللغة والشرع اسم للمولود وهو يشمل الجميع (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين.

[١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن

• المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان، فإن الوصية يقتصر بها على الإناث دون الذكور.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [وإن أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال القرافي: (الأنثى يتناولها لفظ البنين، ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث) (٦)

قال الدردير: (. . . فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب. . ومنها: لفظ يختص بالنساء فقط، كالنساء والبنات، فلا يتناول


(١) الهداية (٤/ ٦٠٣)، والمغني (٨/ ٤٤٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٥٠٧).
(٢) المغني (٨/ ٤٥٠).
(٣) الهداية (٤/ ٦٠٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٧).
(٤) الذخيرة للقرافي (٧/ ٢٢).
(٥) الأم (٨/ ٢٧١)، والمهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠).
(٦) الذخيرة، ٧/ ٢١.
(٧) الشرح الصغير، ٤/ ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>