للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم]

[[١ - ٢٨٨] مشروعية التيمم]

إذا أراد إنسان فعل شيء يجب له الوضوء، ولم يكن لديه ماء، فإنه يشرع له التيمم بدلًا عن الماء، وعلى هذا إجماع المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأما كون عمل التيمم للجنابة، وللحيض، وللنفاس، ولسائر ما ذكرنا (١) كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه، من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال، وبالتيمم لها" (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، مريضٌ؛ أو مسافر، وسواء كان جنبًا؛ أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله" (٤).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزٌ، عُرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع" (٥).

وقال بعدها: "وعليه إجماع الأمة" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وهو -التيمم- جائز بالكتاب والسنة والإجماع" (٧).


(١) يريد بعبارته هذه: "من طهارة للصلاة، أو جنابة، أو إيلاج في الفرج، أو طهارة من حيض، أو من نفاس، أو ليوم الجمعة، أو من غسل الميت".
(٢) "المحلى" (١/ ٣٦٨).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٤٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤).
(٧) "المغني" (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>