للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف ابن عمر، وأنس -رضي اللَّه عنهما-، وابن المسيب، في رواية عنهم (١)، وسالم بن عبد اللَّه (٢)، فقالوا: تغتسل كل ظهرِ يوم.

ولم يذكروا لهم دليلًا.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *


= باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (ح ٣٣٤)، (١/ ٢٦٣).
(١) "المصنف" (١/ ١٥٢)، و"المغني" (١/ ٤٤٨).
(٢) "المحلى" (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>