للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [ولو كان التأخير بعذر من مرض، أو سفر، أو حبس، أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده، لا يسقط بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المانع له من المطالبة هو العذر الذي لا يملكه، فلا يؤاخذ بما لا يملك (٣).

الثاني: القياس على الشريك الغائب الذي لا يعلم بالشفعة: فكما أنه تثبت له المطالبة بالشفعة حتى وإن تباعد الوقت، فكذلك المعذور، بجامع عدم القدرة عليها في كل منهما.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧] الأخذ بكامل الشفعة]

• المراد بالمسألة: إذا استحق الشِقْص جملة من الشفعاء، بعضهم أسقط حقه ولم يطالب به، وطالب الآخرون، أو كان المستحق واحدا وأراد أن يأخذ جزءا من حقه، فإنه ليس لهم إلا أن يأخذوا كامل الشقص أو يتركوا الكل، وليس لهم الاقتصار على جزء من حقهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اشترى شِقْصا من أرض مشتركة، فسلَّم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ


(١) "مجمع الأنهر" (٢/ ٤٨٥).
(٢) "الإتقان والإحكام" (٢/ ٤٦)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٥٢)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، "المهذب" (١/ ٣٨٠) طبعة دار الفكر، "روضة الطالبين" (٥/ ١٠٧ - ١٠٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٢)، "الفروع" (٤/ ٥٣٨)، "الإنصاف" (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢)، "كشاف القناع" (٤/ ١٤١).
(٣) "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٤٤)، "المهذب" (١/ ٣٨٠) طبعة دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>