للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم.

الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل (١).

• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهى فى معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية.

[[١٠٩ - ١٣] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته]

• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للزوج أن يرجع بهبته لزوجته.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).

قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها، أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئًا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها) (٨).


(١) انظر: الهداية (٣/ ٢٥٦).
(٢) المغني (٨/ ٢٧٨).
(٣) الهداية (٣/ ٢٥٦).
(٤) تهذيب المدونة، البرادعي (٤/ ٣٥٨)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٤١). والمالكية يفصلون في ذلك كما في المسألة السابقة.
(٥) المجموع شرح المهذب (التكملة ١٥/ ٣٨١).
(٦) المحلى (٩/ ٢٧).
(٧) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).
(٨) المحلى، (٩/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>