(٢) اتفق العلماء على أنه لا يعتد بإجماع غير المسلمين، وكذلك المبتدعة الذين أدت بدعتهم إلى كفرهم -عند من يرى ذلك- ولو كانوا أهل اجتهاد من حيث الفقه والدين الإسلامي؛ لأنهم ليسوا داخلين في جملة الأمة المحمدية (أمة الاستجابة)، ولأنهم غير مؤتمنين على أحكام الإسلام. وأما من لا يكفر المبتدع ببدعته، فإنه يعتبر قوله إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد. يقول الجويني: والكافر، وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد، فلا معتبر بقوله أصلا، وافق أو خالف، فإنه ليس من أهل الإسلام، والحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفرناه، لم نعتبر خلافه ووفاقه، وإن لم نكفره، فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين. البرهان في أصول الفقه (١/ ٤٤٢).