للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) إعلام الموقعين: (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، وفيه: "وفي صورة المضاربة بالدين قولان في مذهب الإمام أحمد: أحدهما أنه لا يجوز ذلك، وهو المشهور. . والقول الثاني: أنه يجوز، وهو الراجح في الدليل".
(٢) المغني: (٧/ ١٨٢)، وانظر: شرح الزركشي: (٢/ ١٤٧).
(٣) إعلام الموقعين: (٣/ ٣٣٩).
(٤) المضاربة نوعان: عامة، وخاصة. فالعامة نوعان: أحدهما: أن يدفع المال إليه مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك، فيملك جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة، وكل ما يعمله التجار غير التبرعات والمضاربة والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة، وقد مر الوجه فيه. والثاني: أن يقول له: اعمل برأيك، فيجوز له ما ذكرنا من التصرفات والمضاربة والشركة والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار، وليس له الإقراض والتبرعات لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الأمر. والخاصة ثلاثة أنواع: أحدها أن يخصه ببلد. . . والثاني أن يخصه بشخص بعينه. . . الثالث أن يخصه بنوع من أنواع التجارات". الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢٢).
(٥) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>