(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وفيه: "ولا يجوز القراض بدين على العامل حتي يقبض بيد ربه، وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز"، والذخيرة: (٦/ ٣٣)، وفيه: "الشرط الخامس: أن يكون مُسَلَّمًا، ففي الكتاب: يمتنع جعل وديعتك عنده أو دينك عليه قراضًا لئلا يزيدك بتأخير الدين". (٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩)، وفيه: "ولو كان له على العامل دين فقال له: قد جعلت ألفًا من ديني عليك قراضًا في يدك لم يجز". (٤) المغني: (٧/ ١٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبعده قال: "وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة"، والإنصاف: (٥/ ٣١٩). (٥) المغني: (٧/ ١٨٢). (٦) المغني: (٧/ ١٨٢)، وانظر: شرح الزركشي: (٢/ ١٤٧). (٧) تبيين الحقائق: (٥/ ٥٤). (٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٤). (٩) الذخيرة: (٦/ ٣٤)، وفيه: "قال اللخمي: القراض بالدين جائز؛ إذا كان على موسر حاضر غير ملد، ويتيسر اجتماع العامل به". (١٠) المغني: (٧/ ١٨٢)، والإنصاف: (٥/ ٣١٩)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.