للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٤)، وفيه: "ولو قال له: اقبض ديني من فلان، واعمل به مضاربة جاز؛ لأن هذا توكيل بالقبض، وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض الدين. . . بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدين الذي لي عليك؛ حيث لا تجوز المضاربة. . . وعندهما يصح".
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وفيه: "ولا يجوز القراض بدين على العامل حتي يقبض بيد ربه، وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز"، والذخيرة: (٦/ ٣٣)، وفيه: "الشرط الخامس: أن يكون مُسَلَّمًا، ففي الكتاب: يمتنع جعل وديعتك عنده أو دينك عليه قراضًا لئلا يزيدك بتأخير الدين".
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩)، وفيه: "ولو كان له على العامل دين فقال له: قد جعلت ألفًا من
ديني عليك قراضًا في يدك لم يجز".
(٤) المغني: (٧/ ١٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبعده قال: "وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة"، والإنصاف: (٥/ ٣١٩).
(٥) المغني: (٧/ ١٨٢).
(٦) المغني: (٧/ ١٨٢)، وانظر: شرح الزركشي: (٢/ ١٤٧).
(٧) تبيين الحقائق: (٥/ ٥٤).
(٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٤).
(٩) الذخيرة: (٦/ ٣٤)، وفيه: "قال اللخمي: القراض بالدين جائز؛ إذا كان على موسر حاضر غير ملد، ويتيسر اجتماع العامل به".
(١٠) المغني: (٧/ ١٨٢)، والإنصاف: (٥/ ٣١٩)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>