للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر عليه الالتقاط، وإنما بين له ما يحل وما لا يحل، فدل على جواز الالتقاط.

• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣)، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.

النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة.

وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم، فهو في غير المشروعية.

[[٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل]

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة، ومن لم يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين، بل نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل عدم التقاطها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط. . . ولنا قول: ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).

قال القرافي: (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال: الأفضل: تركها من


(١) رواه: البخاري رقم (٢٤٢٧)، ومسلم رقم (١٧٢٢).
(٢) الإجماع (ص ١٤٨) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع].
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٠٢). قال: [لا إجماع فيها].
(٤) المغني (٨/ ٢٩١).
(٥) المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (/ ٢٥٢)، والإمام مالك يفصل في هذا، فقد نقل عنه أنه قال: (إذا كان شيئًا له بال: يأخذه أحب إلي ويعرفه).
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٨)، والمغني (٨/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>